الجزيري / الغروي / مازح
487
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
والجواب : أن في هذا القصاص تقليلا لأرباب العاهات - لا تكثيرا - بل في القصاص قضاء على الجريمة ، من أصلها ، كما قال تعالى * ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) * ( البقرة / 179 ) . لأن الذي يوقن بالجزاء المماثل ، ويعلم أنه إذا اعتدى على عضو من أعضاء بدن غيره قطع مثله منه ، فإنه يحجم عن ارتكاب الجريمة بتاتا ، وبذلك يرتفع العدوان ، فلا يوجد ذو عاهة أصلا ، لا معتد ، ولا معتدا عليه . أما الذي يعلم أن نتيجة عدوانه عقوبة بالسجن القليل ، فإنه لا يبالي بتكرار
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في التحرير : في الحشفة فما زاد الدية كاملة وان استؤصل إذا كان بقطع واحد من غير فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي خلقة من سلت أو رضت خصيتاه وغيره إذا لم يكن موجبا للشلل . مسألة : لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر . مسألة : لو انخزم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازما لخرم المجرى فلا شيء إلا ما للحشفة وان لم يكن ملازما وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة وللحشفة ما تقدم . مسألة : لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كل منهم بحساب المساحة . مسألة : لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر باستيصال ففي قطع بعضها الحساب